حيث قضت في هذه الأحكام بأن قواعد القانون الإداري تنطبق على نشاط معين وينعقد الاختصاص للمحكمة في النزاع حول هذا النشاط عندما يتعلق بمرفق عام من جهة، وتستخدم الإدارة في مباشرته وانجازه أساليب القانون العام، فقد استقر قضاء محكمة العدل العليا في مجال الوظيفة العامة على أن
و كان من أسباب عدم استقرار القضاء الإداري في صدد هذه الاشكالات ؛ الخلط بين الإشكال في التنفيذ وبين وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من قبل محكمة الطعن المنصوص عليه في المادة (50) من قانون مجلس
يلاحظ - بادئ ذي بدء - أنه من ناحية التسلسل الزمني تثور مسألة الاختصاص